المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الفصل الخامس في عدة الوفاة تعتدّ الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا ، إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان زوجها أو لم يكن ، دخل بها أو لم يدخل ، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ، لأنه نهاية اليوم ، ولو كانت حاملا ، اعتدت بأبعد الأجلين ، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام ، صبرت إلى انقضائها . ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد ، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان ، المقصود بهما الزينة والطيب ، ولا بأس
--> ( 1 ) أي اليوم العاشر .